![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
إعلانات جامعيـة |
|
بشـرى / فتح باب القبول والتسجيل في الدراسة المنهجية الجامعية |
آخر 20 مشاركات
|
|
|||||||
| التسجيل | التعليمات | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل جميع المنتديات مقروءة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
#1 |
|
طالبة علم بهمــة
تاريخ التسجيل: 01 2010
المشاركات: 125
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلخيص المحاضرتين الاولى والثانيه:للحيض 19 قاعده وهي: 1- دم الحيض أسود منتن محتدم غليظ كأنه محترق يُعرف غالبا . 2- الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة . 3- لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره والمرجع في ذلك إلى العادة . 4- انقطاع الدم أيام الحيض ليس بطُهر وعليه فلا تلفيق . تعريف الحيض : الحيض لغة: هو السيلان . للحيض اسماء ومنها: دَرَسَتْ ـ عَرَكَتْ ـ طَمِثَتْ ـ أَعْصَرَتْ ـ ضَحِكَتْ ـ أَكْبَرَتْ . الدليل قوله تعالى " ويَسْئَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىً ...." الآيه الكائنات التي تحيض وهى " ـ الأرنب ـ الضبع ـ الخفاش " . شرح القاعدة الأولى : دم الحيض أسود منتن محتدم غليظ كأنه محترق يُعرف غالبا . وهي عبارة عن دم الحيض ويكون اوله لون اسود ثم الاحمر القاني ثم يبدأ اللون بان يصبح افتح تقريبا ثم بعد ذلك يصل للصفرة والكدرة 0 محتدم :أى دم حار ساخن اشتد احمراره حتى وصل للون الأسود من هذه الحرارة فأول دفعة من دفعات الدم تكون شديدة الحمرة تميل للسواد 0 غليظ :ليس برقيق 0 منتن :ذو رائحة كريهة وهى تختلف من امرأة لأخرى فمن النساء من ليس لحيضها رائحة ىومنهن من له رائحة كريهة جدا يُعْرَف غالبا :أى له رائحة أما يَعْرِف :أى يعرف عند كل النساء وصف دم الحيض قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش " إن دم الحيض أسود يُعرف فإذا كان فأمسكي عن الصلاة " اخرجه أبو داوود والنسائي . القاعدة الثانية : الأصل في كل دم يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة 0 " القاعدة الأصلية " . أى دم ينزل من الرحم هو دم حيض . ان كان نزول الدم ناتج عن نزول الجنين فهو دم نفاس ويعامل معاملة دم الحيض مثال : اذا تمت عملية جراحية لامرأة في الرحم فما حكم الدم النازل منه ؟ حكم الدم النازل من الرحم انه دم طاهر وعليها الصوم والصلاة لانه دم " علة " او " مرض " اى انه نزوله كان بسبب ويعامل معاملة الاستحاضة بمعنى "إذا وجد الحيض وجد الحكم " وهو ترك الصلاة والصيام ومباشرة الزوج لزوجته . " وإذا رفع الحيض رفع الحكم " وهو اداء الصلاة والصيام ومباشرة الزوج لزوجته . شرح القاعدة الثالثة : لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره والمرجع في ذلك إلى العادة . تختلف عدد ايام الحيض من امرأة لأخرى فقد تحيض واحدة يوما واخرى 13 يوما فلا يمكن الجزم بحد أدنى لايام الحيض ولا حد اعلى لذلك فلم يرد دليل من الكتاب ولا السنة على ذلك ويعود ذلك لأمرين هما: عادة النساء : فلكل امرأة عادة تختلف عن الأخرى باختلاف الزمان والمكان " فأهل البادية تختلف حيضتهن عن أهل الحضر وذلك لاختلاف عوامل الجو وغيرها . * لم يرد دليل على الامر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القران وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليغفل عن ذاك الأمر " فإن وجد الحيض رفع الطهر وإن رفع الحيض وجد الطهر " شرح القاعدة الرابعة : انقطاع الدم أيام الحيض ليس بطهر وعليه فلا تلفيق . ان كانت عادة امراة انها تحيض 6 أيام فان نزل الدم ليوم ثم انقطع فهى لا تزال في وقت الحيض ولا يعد انقطاع نزول الدم طهرا لها اى لاتقوم بالعبادات التي تحرم على الحائض ويسمى " دما معلقا " التلفيق يقصد به بأن تحيض المرأة في رمضان ويحدث انقطاع للدم ثم يعود مرة اخرى فتقوم هى بتجميع الايام التى نزل فيها دم الحيض فقط وتقضيها اما الايام التى انقطع فيها فتعدها طهرا ولا تقضيها وهذا خطأ لان مرجعها هو عادتها فلا بد من حساب الايام التى اعتادت على الحيض فيها وتقضيها جميعها حتى وان حدث في الوسط انقطاع لنزول الدم أحوال الدم نوعين : 1- دم متصل : وهو ينزل يدر درا بمعنى ان يكون مستمرا في كل ايام الحيض 2- دم منفصل : ينزل ثم ينقطع ثم يعود لينزل مرة اخرى او قد لايعود مرة اخرى علامـات الطهر: 1/ الجفاف .2/القصة البيضاء : وهى قد تكون كزلال البيض او ثخينة تبدأ باللون البني الفاتح حتى تصل الى اللون البيج 0 تلخيص المحاضره الثانيه -5الحيض لا يحد بسن . 6- الحيض ينتقل خلال الشهر ويزيد وينقص . 7- غالب الحيض ستة أيام أو سبعة في كل شهر . 8- زيادة الحيض بوسائل منع الحمل غير معتبرة ونقصانه بها معتبرة . 9- الصفرة والكدرة في نهاية الحيض من الحيض وبعده لاشئ . الشرح: الصفرة والكدرة : هى عباره عن افرازات بنية اللون ويطلق عليها ماء اصفر او ماء مكدر - هذه الافرازات ان ظهرت اثناء الحيض فهى من الحيض ولا تعد طهارة للمرأة وعليه فلا صلاة ولا صوم عليها ان حدث وظهرت هذه الافرازات قبل الحيض بفترة فلا تعد حيضا لان الحيض يحكم عليه بالدم الصريح كما قال بن عثيمين عندما سأل عن المغص الذي يسبق الحيض والكدرة والصفرة فقال انما الحيض بالدم الصريح اما ان طهرت الحائض وبعد طهرها رأت تلك الافرازات فلا تعتبرها من الحيض وعليها القيام بكافة العبادات حديث ام عطية رضى الله عنها " كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا " أخرجه البخاري 6 - زيادة الحيض بوسائل منع الحمل غير معتبرة ونقصانه بها معتبرة . اذا قامت المرأة بوضع وسيلة ما لمنع الحمل بغرض تنظيم فترة الرضاعة للطفل ليس بغرض تحديد النسل لان ذلك غير جائز فعليه ان زادت فترة حيضها بمعنى ان عادتها كانت 7 ايام ثم بعد وضع الوسيلة زادت المدة الى 10 ايام فترجع الى عادتها ولا تحتسب الزيادة من الحيض لانها كانت بسبب وضع الوسيلة حتى وان كان الدم الذي ينزل له نفس مواصفات دم الحيض فهو دم صوريّ فعليها ان تعده استحاضة وتقوم بالصلاة والصيام وجميع العبادات لان العادة محكمة اى ان العادة هى التى تحكم وقت طهرها والزيادة غير معتبرة - اما ان نقصت ايام الحيض بسبب الوسيلة فلا تعد الايام الباقية حيض وانما تطهر وتصلي وتصوم وتحل لزوجها لان " الحكم يدور مع علته وجودا وعدما " ويقع تحت ذلك ايضا استعمال وسائل لرفع الحيض ايضا من اجل العمرة او رمضان او غير ذلك من الاسباب . 7- الحيض لا يحد بسن: بمعنى انه لا يوجد سن معينة للفتاة حتى يبدأ الحيض عندها ولا يوجد سن معينة يتوقف عنه الحيض نهائيا للمرأة فهو لا يحد بعمر معين فكل جسم كما هيأه الله لذلك من الفتيات من يأتيها الحيض وهى في سن التاسعة ومنهن من يأتيها في العشرين وكذلك توقف الحيض نهائيا عند النساء صاحبات السن الكبير منهن من يتوقف عند سن الخمسين ومنهن عند سن الستين كل بحسب طبيعتها والمكان والزمان 0 8- الحيض ينتقل خلال الشهر ويزيد وينقص: يقصد بهذه القاعدة ان الحيض قد يأتي في شهر ما اوله وفي الشهر الذي يليه في منتصفه وقد يأتي في اخر الشهر وايضا قد تزيد مدة الحيض او تنقص فهذا وارد جدا ولا مشكلة فيه ولكن نقول " الحكم يدور مع علته وجودا وعدما " فزيادة الحيض ــــ فهو حيض 0 ونقصان الحيض ــــ فهو طهر 0 دليل ذلك هو اجماع العلماء على هذا الامر بانتقال الحيض خلال الشهر ونقصانه او زيادته 9 - غالب الحيض ستة أيام أو سبعة في كل شهر . هذه القاعدة لا تعنى تحديد فترة الحيض وانما تقاس على غالب نساء بني ءادم فالغالب لدىالنساء انهن يحضن لستة ايام او سبعة في الشهر وذلك لا يمنع ان هناك من النساء من تحيض 10 ايام او 3 ايام كل على حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة بنت جحش " فتحيضي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي " هناك قاعدة متممة لهذه القاعدة هى ان الطهر بين الحيضتين يترواح بين 23 : 24 يوما وما يتبقى من الشهر يعد حيضا 0 ___________________________ |
|
|
|
|
|
#2 |
|
مشرفة أقسام واجبات
تاريخ التسجيل: 05 2009
الدولة: ارض الله الواسعة
المشاركات: 2,983
|
لقد تم رصد درجة الواحب بفضل الله مع تأخر وضعه عن آخر معاده المحدد
ثبتكِ الله ___________________________ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الإِيمَانَ لَيخلق فِي جَوْفِ أَحَدكُمْ كَمَا يَخلقُ الثَّوْبُ ، فَاسْأَلُوا الله تعالَى أَنْ يُجَدِّدَ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ " أشتاق لك يا .... كي تحمليني معك الى اعالي الجنان همسة: هل عساني أجدكِ اللهم لا تحرمني نعمة الحب فيك أحبكن في الله |
|
|
|
|
|
#3 |
|
طالبة علم بهمــة
تاريخ التسجيل: 01 2010
المشاركات: 125
|
بسم الله الرحمن الرحيم تلخيص قواعد الحيض والنفاس والقاعدتين العامتين والاحاديث الضعيفه اولا قواعد الحيض : القاعدة الأولى : دم الحيض اسود غليظ منتن محتدم يعرف غالبا اسود: من شدة احتراقه غليظ: ليس بسائل رقيق منتن : رائحته كريهة محتدم : حار ساخن من الاحتراق يعرف غالبا : يَعرف غالبا اى تعرفه النساء الدليل: عن فاطمة بنت حبيش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن دم الحيض اسود يعرف غالبا فإن كان فأمسكى عن الصلاة " هناك حديث ضعيف يجب ان نعلم انه ضعيف : " دم الحيض لا يكون الا دما عبيطا تعلوه حمرة " القاعدة الثانية : الاصل فى كل ما يخرج من الرحم انه حيض حتى يقوم دليل انه استحاضة . مثلا اذا اجريت عملية لامرأة فى رحمها و تسبب ذلك فى نزول دم فان هذا الدم ليس بدم حيض ولا يأخذ حكمه وعلى ذلك يحل لها الصلاة والصوم والجماع وغيرها من العبادات ويسمى " دم علة " لوجود مسبب له وليس بعادة المرأه هناك قاعدة فقهية : " الحكم يدور مع علته وجودا وعدما " ا القاعدة الثالثة : لا حد فى اقل الحيض او اكثره والمرجع الى ذلك العادة . لا حد لقل مدة للحيض اى لا يمكن الجزم بأن اقل الحيض 3 ايام مثلا ولا االجزم بأن اطول حيض 7 ايام فمن النساء من تحيض يومين ومنهن من تحيض 15 يوما باختلاف الزمان والمكان وعادة كل امرأة لا دليل من القران ولا من السنة على اقل الحيض او اكثره القاعدة الرابعة : انقطاع الدم ايام الحيض ليس بطهر وعليه فلا تلفيق . اى اذا كانت امراة عادتها 7 ايام وانقطع الدم فى اليوم الثالث وعاد اليوم الخامس فان هذه الايام تعد من ايام الحيض وليست بطهر فلا يجوز فيها الصلاة ولا الصوم ولا الجماع لا تلفيق اى لا يجوز جمع الايام التى نزل فيها الدم فقط بل كل الايام حيض احوال الدم : 1-دم منفصل ودم متصل المنفصل ينزل بتقطع 2-المتصل ينزل بلا انقطاع طوال ايام الحيض وكلاهما حيض علامة الطهر : اما الجفاف بالانقطاع المفاجئ التام او القصة البيضاء وهو نزول مادة لزجة بيضاء او بنى وتختلف من امرأة لأخرى القاعدة الخامسة: الحيض لا يحد بسن اختلاف البيئة يؤثر على نضوج الجسد,فمن الممكن أن تحيض البنت في سن مبكر جدا كما يمكن للمرأة ان تحيض الى سن يفوق الخمسينات فالحيض لا تحدد بسن معين. القاعدة السادسة: اذا انقطع الدم شهورا من غير حمل ثم اتاها معظم الشهر فهو حيض خزن ثم نزل لو ان مراة متزوجة انقطع عليها الحيض وبعد ذلك حاضت المراة فحاضت خمسة وعشرون يوم مثلا من الشهر فهو حيض مخزن ثم نزل القاعدة السابعة : الصفرة والكدرة فى نهاية الحيض من الحيض وبعده لا شئ اذا كانت امرأة تحيض 6 ايام ثم رأت صفرة وكدرة فى اليوم الثالث فهو من الحيض ايضا ولا يجوز لها الصلاة ولا الصيام ولا الجماع اما اذا طهرت ثم بعد يومين من علامة طهرها رأت صفرة وكدرة فلا تعتد به ولا يعد من الحيض عن ام عطية الأنصارية : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا " القاعدة الثامنة: زيادة الحيض بوسائل منع الحمل معتبرة ونقصانه بها غير معتبرة. اذا كانت المرأة عادتها فى الحيض 7 ايام ثم زاد الدم بعد استخدام وسيلة منع الحمل فأصبح 10 ايام فلا تعتد بالزيادة لأنه دم علة بسبب وسيلة المنع وليس دم الحيض حتى وان كان له نفس مواصفات دم الحيض فهو دم صورى أما إذا نقص الدم باستخدام الوسيلة عن ال7 ايام وأصبح 4 فيعتد بالنقص ويصبح الحيض 4 ايام فقط تبعا للقاعدة الفقهية " الحكم يدور مع علته وجودا وعدما " اى وجد الدم وجد الحكم لا يوجد الدم لا يوجد حكم القاعدة التاسعة : الحيض ينتقل خلال الشهر ويزيد وينقص. قد يأتى الحيض لامرأة فى منتصف الشهر ثم ينتقل فى الشهر التالى ويأتى فى أخر الشهر وقد تزيد ايام الحيض أو تنقص من شهر الى أخر واجتمع العلماء على أن الحيض ينتقل خلال الشهر ويزيد و ينقص.. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .. وجد الدم وجد الحيض وجد الحكم.. القاعدة العاشرة: غالب الحيض ستة ايام او سبعة فى كل شهر. هذه القاعدة لا تعنى تحديد ايام الحيض ولكن هذا الغالب بين النساء ولكن منهم من تحيض ثلاثة ايام ومنهم من تحيض 10 ايام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة حمنة بنت جحش " فتحيضى ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلى " وعلى ذلك فهناك قاعدة أن الطهر بين الحيضتين 23 او 24 يوم القاعدة الحادية عشر : الحائض يباشرها زوجها ماعدا موطن الدم يحرم على الزوج ان يطأ زوجته وهى حائض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " حديث ميمونة: " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه وهى حائض امرها فاتزرت ثم باشرها " القاعدة الثانية عشر: لا تمنع الحائض إلا من الصوم والصلاة والجماع 1- الصوم : الشرع توقيفى ودم الحيض نجس حديث معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة قالت أحرورية أنت ؟ قلت لا لست بحرورية ولكنى أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 2- الوطء: قال الله تعالى : " يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله , إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" القاعدة الثالثة عشر: غسل الحائض بعد طهرها لا يشترط لصحة الصيام اذا رأت المرأة الحائض علامة الطهر قبل الفجر بدقائق ثم أذن الفجر قبل ان تغتسل فعليها ان تصوم ولا يشترط الغسل.. عن عائشة وام سلمة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم فى رمضان وفى رواية ثم لا يفطر ولا يقضيه.. عن عائشة "ان رجلا قال يا رسول الله انى تدركنى الصلاة وانا جنب فأصوم فقال وانا تدركنى الصلاة وانا جنب فأصوم" مسلم القاعدة الرابعة عشر: علامة الطهر من الحيض تختلف باختلاف النساء. علامات الطهر إما بالقصة البيضاء او الجفاف القاعدة الخامسة عشر: نقض الضفائر فى غسل الحائض ليس بلازم عن ام سلمة قالت يارسول الله انى امرأة اشد ضفر رأسى أفلا أنقضه لغسل الجنابة وفى رواية والحيضة.. قال لا انما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات القاعدة السادسة عشر: يستحب للحائض الجنب الاغتسال لرفع الجنابة قال ابن العثيمين المرأة اذا انزلت وهى حائض يستحب ان تغتسل لئلا يبقى عليها الجنابة سواء كانت الجنابة بعد الحيض كما لو احتلمت او كانت الجنابة حين الحيض.. عن عمر قال يارسول الله اينام احدنا وهوجنب قال نعم اذا توضأ ولكن اذا كانت المرأة يرتفع عندها الحيض اذا اغتسلت فليس عليها ان اتغتسل منعا للضرر القاعدة السابعة عشر : الدم الغير معروف فى غير ايام العادة مشكوك فيه والطهر متيقن واليقين لا يزول بالشك اى اذا رأت المرأة دما بغير وصف دم الحيض فهو ليس بحيض وهو دم علة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما وحد دم الحيض وجد الحكم القاعدة الثامنة عشر: طواف الحائض صحيح للضرورة يصح طواف الحيض عند الضرورة مثل ان تكون فى صحبة للحج ويجب ان تؤدى طواف الافاضة قبل العودة لبلدها.. عندها يجوز الطواف للضرورة لإكمال مناسك الحج استنادا للقاعدة الفقهية " يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد الر حمن بن القاسم ان عائشة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وانا ابكى فقال " انفست ؟" فقلت نعم .. قال هذا أمر كتبه الله على بنات ادم فاقض ما يقضى الحاج غير الا تطوفى بالبيت.. قال رسول الله تقضى الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت والصفا والمروة ثانياقواعد النفاس: 1- القاعدة الاولى : النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه نفس الأحكام المبنية على الحيض هى التى تبنى على النفاس فلا يجوز للنفساء الصيام والصلاة والجماع.. الدليل : حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنمَا أَنَا مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُضْطَجِعَةً فِى خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِى قَالَ « أَنُفِسْتِ ». قُلْتُ نَعَمْ. فَدَعَانِى فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيلَةِ. محل الشاهد : ان الحيض كما النفاس 2- القاعدة الثانية : لا حد لاقل النفاس ولا لاكثره وغالبه اربعين يوما اى انه لا نحدد ان مدة النفاس مثلا 10 ولا نقول اكثر ولكن غالبه يكون اربعون يوما وفاطمة الزهراء سميت بالزهراء لانها كانت تلد الولد ولا ينزل لها دم وتصلى عن ام سلمة قالت :" كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله اربعين يوما " حديث ضعيف ويحمل على ان الغالب من عادة النساء العموم والحديث ليس فيه دلالة على نفى الزيادة 3- القاعدة الثالثة : قد يتصل الحيض بالنفاس ويعتبر وقتهما جميعا وهنا نستند للقاعدة الفقهية " الحكم يدور مع علته وجودا وعدما" اى انه وجد الدم المعروف وجد الحكم وهو ترك الصلاة والصيام والجماع 4- القاعدة الرابعة : اذا انقطع النفاس ورأت الطهر ثم رجع بوصفه فى أيامه فهو نفاس اى انها اذا رات الدم بعد الطهر بنفس مواصفات دم نفاس وفى وقت النفاس فهو يعتبر نفاسا عاد فى وقته وبصفته القاعدة الخامسة : الحامل اذا رأت الدم المصحوب بالطلق قبيل ولادتها بأيام فهو نفاس قال ابن قدامة فى كتابه المغنى : فإن الحامل اذا رات دما قريبا من ولادتها فهو نفاس تدع له الصلاة والصوم : القاعده السادسه :الحامل اذا وضعت ولم تر دم فهى طاهر ولا نفاس لها فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما القاعدتان العامتان 1- اذا استأصلت المرأة الرحم فلا حيض لهاولا استحاضة ودمها دم علة وفساد وهو كعدمه لأن الحيض من قعر الرحم 2- اذا دخل وقت الصلاة ثم حاضت او نفست فلا يلزمها القضاء الا احتياطا فإن طهرت فى اخر وقتى الجمع لا يلزمها الا صلاة واحدة الاحاديث الضعيفة: 1- " اقل الحيض ثلاث واكثره عشر" حديث ضعيف 2- " اذا اتى على الجارية تسع سنين فهى امراة" حديث ضعيف 3- " اخبرنى جبريل ان الله بعثه الى امنا حواء حين دميت اى حاضت فنادت ربها جاء دم لا اعرفه فناداها لادمنيك وذريتك ولاجعلنه لك كفارة وطهورا" حديث ضعيف 4- " اكثر الحيض خمسة عشر يوما" حديث ضعيف 5- " تمكث احداكن شطر عمرها لا تصلى" حديث ضعيف 6- " النفساء اربعين فما زاد فهو استحاضة " حديث ضعيف 7- " كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا " حديث ضعيف 8- اقل الحيض ثلاثة ايام واربعة وخمسة وسته وثمانية وعشرة فاذا تجاوزت العشرة استحاضت - حديث موضوع اى مكذوب عن النبى 9- " من وطأ امراته وهى حائض فقضى بينهما ولد فاصابه جذام فلا يلومن الا نفسه"- حديث ضعيف 10- " كان يكره صورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد الثلاث"- حديث ضعيف 11- " سؤل عن النفساء فوقت لها اربعين يوما -" حديث ضعيف 12- " لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القران"- حديث باطل 13- " انى لا احل المسجد للحائض ولا الجنب" - حديث ضعيف |
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|