![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
إعلانات جامعيـة |
|
بشـرى / فتح باب القبول والتسجيل في الدراسة المنهجية الجامعية |
آخر 20 مشاركات
|
|
|||||||
| التسجيل | التعليمات | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل جميع المنتديات مقروءة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
#1 |
|
همم تنـاطح السحاب
تاريخ التسجيل: 06 2009
المشاركات: 331
|
بسم الله الرحمـن الرحيـم والحمد لله رب العالمــين والصـلاة والســلام على سيدنا محمد .. ![]() ملخص المحاضــرة الأولـى لمادة [ الفقـــه ] *.....*.....* :: قواعـــد الحيــض :: 1- دم الحيض أسود منتن محتدم غليظ كأنه محترق يُعرف غالباً. 2- الأصـل في كل ما يخرج من الرحم إنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. 3- لا حدّ لأقل الحيض ولا لأكثره والمرجع في ذلك إلى العادة. 4- انقطاع الدم أيام الحيض ليس بطهر وعليه فلا تلفيق . :: الشــــرح :: الحيض : لغة : السيــلان والجريــان ، حاضت المرأة تحيض حيضاً فهي حائض ، ونقول : امرأة حائض ولا نقول : امرأة حائضة ، لإن هذا الأمر متعلق بالنســـاء ( الآنــاث ) فلا حاجة لتاء التأنيث هنا .. ومنها : حاض الوادي : أي سال الوادي. حاضت الشجرة : أي سالت رطوبتها. الحوض : لسيلان الماء وجريانه فيه . اصطلاحاً : دم يحدث للأنثي بمقتضى الطبيعة ، بدون سبب ، في أوقات معلومة أسمــاء الحيض : امرأة دَرسَت : أي حاضت امرأة عَرِكت ، طَمِست ، اعصرت ، ضَحِكت ، اكبرت .. ومن الحيوانات التي تحيض : الخفاش - الأرنب - الضبع .. ،، القاعدة الأولى : صفات دم الحيض : أسود : الذي اشتدت حمرته حتى إسود ، ويتدرج من الأحمر المائل إلى الأسود حتى يصل إلى لون أصفر أو عكر .. منتن : أي منتن الرائحة ، وهذه الصفة تحتلف من امرأة لأخرى . محتدم : حار ساخن من شدة حرارته أسود. غليظ : أي ليس برقيق . كأنه محترق : بسبب حرارة الجسم " الرحم " ولونه أحمر يميل إلى السواد . يعرف غالباً : المعنى : تعرفه النساء بسبب مواصفاته ، أو أنه يعرف أي له عُرف أي رائحة. الدليل : عن عائشة - رضي الله عنها- أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إن دم الحيض دم أسود يعرف فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي " وهناك حديث ضعيف ولكن لا يحتج به : " و دم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا يعلوه حمرة " القاعدة الثانية : الأصــل هو أن أي دم ينزل من الرحم فهو دم حيض ، دم بسبب نزول الجنين : نفاس . دم بسبب ظروف مرضية : استحاضة ، نزيف . مثلاً : امرأة قامت بعملية جراحية في الرحم ونزل دم !! .. تصلي وتصوم لأن هذا الدم دم علة بسبب العملية ولا تأثير له . قاعدة فقهية : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.. وجد دم الحيض ( العلة ) وجد الحكم ، والحكم هنا : الانقطاع عن الصلاة والصيام والجماع .. رفع الحيض رفع الحكم .. القاعدة الثالثة : لم يرد دليل من الكتاب والسنة على أدنى أو أقصى أيام الحيض ، ويرجع ذلك إلى : - عادة النساء : فتختلف كل امرأة عن غيرها بحسب الزمان والمكان . - أن النساء على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يحيضن ، فلو صح في ذلك شيء لنقل إلينا دليل صريح واضح لو ترتب عليه حكم شرعي .. فلا حد لأقل الحيض ولا لأكثره والمعتبر في ذلك الوجود. القاعدة الرابعة : أيام الانقطاع تعد من الحيض ولا يجوز تلفيقها أي تجميعها .. أحوال الدم : دم متصل ( كأن يستمر الدم طوال مدة الحيض وينتهي بعلامة الطهر ) دم منفصل ( كأن يستمر الدم لمدة يومين وينقطع لمدة يوم ثم يعود لمدة يومين ثم علامة الطهـر ) .. - انتهت بفضل الله - ___________________________ قال الله تعالى : " ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ " ، قال ابن القيم - رحمه الله - : لا يكون الرجل من أتباع النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - على بصيـرة " ![]() |
|
|
|
|
|
#2 |
|
همم تنـاطح السحاب
تاريخ التسجيل: 06 2009
المشاركات: 331
|
بسم الله الرحمـن الرحيـم والحمد لله رب العالمــين والصـلاة والســلام على سيدنا محمد .. ![]() ملخص المحاضــرة الثانية لمادة [ الفقـــه ] *.....*.....* :: قواعـــد الحيــض :: 5- الحيض لا يحد بسن. 6- الحيض قد ينتقل خلال الشهر ويزيد وينقص. 7- غالب الحيض ستة أيام أو سبعة في كل شهر. 8- زيادة الحيض بوسائل منع الحمل غير معتبرة أم نقصه بها فمعتبر. 9- الصفرة والكدرة في نهاية الحيض من الحيض وبعده لا شيء. :: الشــــرح :: القاعدة الخامسة : الحيض لا يحد بسن. - وذلك لأنه لم يرد دليل في الكتاب والسنة يدل على ذلك ، يعني امرأة تجاوزت الثمانين وتحيض فلا بأس ، فتاة صغيرة عمرها ست سنوات وحاضت فلا بأس .. فالمرجع في ذلك إلى العرف .. - نجد في المدن المكدسة بالسكمان حدوث اضطرابات في الحيض لدى المرأة ، تبدأ من سن الخامسة والثلاثين حتى تصل المرأة سن الخمسين فينقطع الحيض .. - نجد في المدن الحارة تحيض النساء في سن أقل من النساء في المدن الباردة. القاعدة السادسة : الحيض قد ينتقل خلال الشهر ويزيد وينقص. - قد يحدث للمرأة أي شيء يسبب انتقال الحيض من وقته المعلوم إلى وقت آخر خلال الشهر ، فمثــلاً امرأة تحيض في بداية الشهر .. في الشهر التالي حاضت في منتصف الشهر .. في الشهر الثالث حاضت في نهاية الشهر .. فهذا لا بأس به .. - أيضاً قد تحيض في شهر مدة ستة أيام وفي الشهر التالى حاضت ثلاثة أيام في الشهر التالي حاضت سبعة أيام .ز فلا بأس طبقاً للقاعدة الفقهية : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. القاعدة السابعة : غالب الحيض ستة أيام أو سبعة في كل شهر. ليس بلازم : أي أن الغالب من عادة النساء ليس بالضرورة متحقق في كل النساء فهناك من النساء من تحيض كل ثلاثة أشهر مرة ، وهناك من النساء من تحيض في الشهر الواحد ثلاث مرات ومنهن من تتعدى أيام حيضها العشرة أيام .. الدليل : إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش بقوله : " فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي " [ حسنه البخاري ].. وعلى ذلك فأن غالب الطهر بين الحيضتين ثلاثة وعشرون أو أربعة وعشرون وليس بلازم أي أنه الغالب من عادة النساء أيضاً .. القاعدة الثامنة : زيادة الحيض بوسائل منع الحمل غير معتبرة أم نقصه بها فمعتبر. يحرم تحديد النسل فهذا مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي قال : " تناكحوا وتناسلوا ، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة " الراوي: معقل بن يسار المحدث: محمد جار الله الصعدي - المصدر: النوافح العطرة - الصفحة أو الرقم: 107 خلاصة حكم المحدث: صحيح قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتّى ذَكَرْتُ أَنّ الرّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرّ أَوْلاَدَهُمْ". والغيلة : هو أن تحمل المرأة أثناء رضاعتها لطفلها ، وعلى ذلك لابد للمرأة المسلمة قبل أن تستخدم وسائل منع الحمل أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة وهي التي تحدد هل تحتاج لذلك أم لا .. نعود للقاعدة : فتاة كانت مدة حيضها قبل الزواج مثلاً أربعة أيام ، وبعد الزواج صارت عادتها خمسة أيام حملت وركبت وسيلة منع الحمل فصارت عادتها بعد استخدام الوسيلة ثمانية أيام ، فهنا زادت عادتها بالوسيلة المستحدثة من خمسة أيام إلى ثمانية أيام ، فهذه الأيام الثلاث الزائدة لا تعتبر من الحيض ، لها حكم الاستحاضة . فهذا الدم دم صوري مفتعل ليس بدم حقيقي .. أما النقص الذي يحدث للعادة : فهذا النقص معتبر. لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، وعليه فإذا قلت أيام الحيض بسبب الوسيلة وتيقنت المرأة من الطهر وعلامته ، فتصلي وتصوم وتجامع .. * وذكرت المعلمة مجموعة من الفتاوى المتعلقة بوسائل منع الحمل وحكمها لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين .. القاعدة التاسعة : الصفرة والكدرة في نهاية الحيض من الحيض وبعده لا شيء. الصفرة والكدة من توابع الحيض بل هي جزء من الحيض ولونه الأصفر أو العكر من مراحل ألوان دم الحيض ونهايته الدليل : حديث أم عطية وفيه : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً " فالصفرة والكدرة أثناء الحيض هي من الحيض وليست علامة طهر ، ولكن بعد علامة الطهر ( الجفوف أو القصة البيضاء ) أو في غير أيام الحيض فلا يعتد بها. وسأل سماحة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين عن المغص والأفرازات البنية قبل الحيض فقال : العبرة بالدم الصريح .. ، وعلى ذلك لا تتزلك المرأة الصلاةوالصيام لنزولها .. قال ابن حزم في المحلى ( كتاب من كتب الفقه ) : في أن المرأة إذا رأت الدم الأحمر أو كغسالة اللحم أو الصفرة والكدرة أو البياض أو الجفوف فقد طهرت . - انتهت بفضل الله - |
|
|
|
|
|
#3 |
|
مشرفة أقسام واجبات
تاريخ التسجيل: 05 2009
الدولة: ارض الله الواسعة
المشاركات: 2,983
|
لقد تم رصد درجة الواجب بفضل الله
ثبتكِ الله و بارك فيكِ ___________________________ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الإِيمَانَ لَيخلق فِي جَوْفِ أَحَدكُمْ كَمَا يَخلقُ الثَّوْبُ ، فَاسْأَلُوا الله تعالَى أَنْ يُجَدِّدَ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ " أشتاق لك يا .... كي تحمليني معك الى اعالي الجنان همسة: هل عساني أجدكِ اللهم لا تحرمني نعمة الحب فيك أحبكن في الله |
|
|
|
|
|
#4 |
|
همم تنـاطح السحاب
تاريخ التسجيل: 06 2009
المشاركات: 331
|
بسم الله الرحمـن الرحيـم والحمد لله رب العالمــين والصـلاة والســلام على سيدنا محمد .. ![]() ملخص مادة [ الفقـــه ] *.....*.....* الفصل الأول : الحيـــض *..* القاعدة الأولى : دم الحيض أسود محتدم غليظ منتن كأنه محترق يعرف غالباً*..* الحيض : لغة : السيــلان والجريــان ، حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ومحاضاً فهي حائض ، ونقول : امرأة حائض ولا نقول : امرأة حائضة ، لإن هذا الأمر متعلق بالنســـاء ( الآنــاث ) فلا حاجة لتاء التأنيث هنا .. ومنها : حاض الوادي : أي سال الوادي. حاضت الشجرة : أي سالت رطوبتها. الحوض : لسيلان الماء وجريانه فيه . اصطلاحاً : دم يحدث للأنثي بمقتضى الطبيعة يرخيه الرحم فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده ، بدون سبب ، في أوقات معلومة مع الصحة والسلامة . أسمــاء الحيض : امرأة دَرسَت : أي حاضت امرأة عَرِكت ، طَمِست ، اعصرت ، ضَحِكت ، اكبرت .. ومن الحيوانات التي تحيض : الخفاش - الأرنب - الضبع .. صفات دم الحيض : أسود : هو الذي يضرب إلى السواد من شدة حمرته وتراكمه على بعض فليس المقصود الأسود الحالك ولكنه شديد الحمرة ، ويتدرج من الأحمر المائل إلى الأسود حتى يصل إلى لون أصفر أو عكر .. منتن : أي منتن الرائحة ، وهذه الصفة تختلف من امرأة لأخرى . محتدم : حار ساخن من شدة حرارته كأنه أسود. غليظ : أي ليس برقيق . كأنه محترق : بسبب حرارة الجسم " الرحم " ولونه أحمر يميل إلى السواد . يعرف غالباً : المعنى : تعرفه النساء بسبب مواصفاته ، أو أنه يعرف أي له عُرف أي رائحة. الدليل : عن عائشة - رضي الله عنها- أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إن دم الحيض دم أسود يعرف فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي " وهناك حديث ضعيف ولكن لا يحتج به : " و دم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا يعلوه حمرة " ......... * ..* القاعدة الثانية : الأصل في كل ما يخرج من الرحم إنه حيض حتى يقوم الدليل على أنه استحاضة *..* الأصــل هو أن أي دم ينزل من الرحم فهو دم حيض ، دم بسبب نزول الجنين : نفاس . دم بسبب ظروف مرضية : استحاضة ، نزيف . مثلاً : امرأة قامت بعملية جراحية في الرحم ونزل دم ما حكمها ؟!! .. تصلي وتصوم لأن هذا الدم دم علة بسبب العملية ولا تأثير له . قاعدة فقهية : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.. وجد دم الحيض ( العلة ) وجد الحكم ، والحكم هنا : الانقطاع عن الصلاة والصيام والجماع .. رفع الحيض رفع الحكم .. ....... *..* القاعدة الثالثة : لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره والمرجع في ذلك إلى العادة *..* لم يرد دليل من الكتاب والسنة يكون مرجع لتحديد أقل الحيض وأكثره ، ويرجع ذلك إلى : - عادة النساء : فتختلف كل امرأة عن غيرها بحسب الزمان والمكان . - أن النساء على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يحيضن ، فلو صح في ذلك شيء لنقل إلينا دليل صريح واضح لأنه يترتب عليه حكم شرعي .. فلا حد لأقل الحيض ولا لأكثره والمعتبر في ذلك الوجود.. يتفرع من هذه القاعدة فرع مفهوم منها وهو : لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره والمعتبر في ذلك الوجود .. ....... *..* القاعدة الرابعة : غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام في كل شهر *..* ليس بلازم : أي أن الغالب من عادة النساء ليس بالضرورة متحقق في كل النساء أي بناء على العرف والعادة فهناك من النساء من تحيض كل ثلاثة أشهر مرة ، وهناك من النساء من تحيض في الشهر الواحد ثلاث مرات ومنهن من تتعدى أيام حيضها العشرة أيام .. الدليل : إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش بقوله : " فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي " [ حسنه البخاري ].. وعلى ذلك فأن غالب الطهر بين الحيضتين ثلاثة وعشرون أو أربعة وعشرون وليس بلازم أي أنه الغالب من عادة النساء أيضاً ودليل ذلك نفس دليل القاعدة .. ....... *..* القاعدة الخامسة : الحيض لا يحد بسن *..* - وذلك لأنه لم يرد دليل في الكتاب والسنة يدل على ذلك ، يعني امرأة تجاوزت الثمانين وتحيض فلا بأس ، فتاة صغيرة عمرها ست سنوات وحاضت فلا بأس .. فالمرجع في ذلك إلى العرف .. قاعدة فقهية : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.. - نجد في المدن المكدسة بالسكان حدوث اضطرابات في الحيض لدى المرأة ، تبدأ من سن الخامسة والثلاثين حتى تصل المرأة سن الخمسين فينقطع الحيض .. - نجد في المدن الحارة تحيض النساء في سن أقل من النساء في المدن الباردة. ........... *..* القاعدة السادسة : قد ينتقل الحيض خلال الشهر ويزيد وينقص *..* - قد يحدث للمرأة أي شيء يسبب انتقال الحيض من وقته المعلوم إلى وقت آخر خلال الشهر ، فمثــلاً امرأة تحيض في بداية الشهر .. في الشهر التالي حاضت في منتصف الشهر .. في الشهر الثالث حاضت في نهاية الشهر .. فهذا لا بأس به .. - أيضاً قد تحيض في شهر مدة ستة أيام وفي الشهر التالى حاضت ثلاثة أيام في الشهر التالي حاضت سبعة أيام . فلا بأس فحيض المرأة لا يبقى على صفة واحدة في جميع عمرها .. قاعدة فقهية : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.. ........ *..* القاعدة السابعة : انقطاع الدم أيام الحيض ليس بطهر وعليه فلا تلفيق *..* أيام الانقطاع تعد من الحيض ولا يجوز تلفيقها أي تجميعها .. أحوال الدم : دم متصل ( كأن يستمر الدم طوال مدة الحيض وينتهي بعلامة الطهر ) دم منفصل ( كأن يستمر الدم لمدة يومين وينقطع لمدة يوم [ نقاء وليس طهر ] ثم يعود لمدة يومين ثم علامة الطهـر ) .. قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها - : " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " وعلامات الطهر هي : 1- الجفوف : جفوف الدم وانقطاعه . 2- القصة البيضاء : الماء الأبيض الذي ينزل على المرأة في نهاية حيضها علامة على الطهر عند غالب النساء ، وقيل : هي نفس القطنة التي تحتش بها المرأة للتأكد من انقطاع الدم . *...........* *..* القاعدة الثامنة : الدم غير المعروف في غير أيام العادة مشكوك فيه والطهر متيقن واليقين لا يزول بالشك : أي أن المرأة إذا رأت دماً في غير أيام عادتها المعروفة لديها وكان وصفه ليس كدم الحيض الذي تعرفه فلا تترك الصوم والصلاة وهي عبادات مجزوم بوجوبها من أجل شك ، واليقين لا يزول بالشك ولكن يزول بيقين مثله ولا تمتنع أيضاً من الوطء . ووجود الدم بمواصفاته يقين لا سيما إن كان في وقته. قاعدة فقهية : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.. الدليل : * حديث عبد الله بن زيد الأنصاري أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " [ متفق عليه ].. ** حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " *.........* *..* القاعدة التاسعة : إذا انقطع الدم عن المرأة شهوراً من غير حمل ثم أتاها معظم الشهر فهو حيض خُزن ثم نزل : قد تحدث بعض الاضطرابات النفسية للمرأة ومعها ينقطع دم الحيض لشهور خاصة قرب انقطاع الحيض عنهن وفي الشهر التالي للانقطاع يستمر الحيض لمدة شهر..!! فهذا الدم دم حيض تجمع وخزن ونزل وكل أيامه تعد حيضاً ولا تعد استحاضة .. *..........* *..* القاعدة العاشرة : زيادة الحيض بوسائل منع الحمل غير معتبر أما نقصه بها فمعتبر : يحرم تحديد النسل فهذا مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي قال : " تناكحوا وتناسلوا ، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة " الراوي: معقل بن يسار المحدث: محمد جار الله الصعدي - المصدر: النوافح العطرة - الصفحة أو الرقم: 107 .. خلاصة حكم المحدث: صحيح قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتّى ذَكَرْتُ أَنّ الرّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرّ أَوْلاَدَهُمْ". والغيلة : هو أن تحمل المرأة أثناء رضاعتها لطفلها ، وعلى ذلك لابد للمرأة المسلمة قبل أن تستخدم وسائل منع الحمل أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة وهي التي تحدد هل تحتاج لذلك أم لا .. > نعود للقاعدة : فتاة كانت مدة حيضها قبل الزواج مثلاً أربعة أيام ، وبعد الزواج صارت عادتها خمسة أيام حملت وركبت وسيلة منع الحمل فصارت عادتها بعد استخدام الوسيلة ثمانية أيام ، فهنا زادت عادتها بالوسيلة المستحدثة من خمسة أيام إلى ثمانية أيام ، فهذه الأيام الثلاث الزائدة لا تعتبر من الحيض ، لها حكم الاستحاضة . فهذا الدم دم صوري مفتعل ليس بدم حقيقي فلا تلتفت له وتتوضأ لكل صلاة مفروضة وتصوم ويجوز لزوجها أن يجامعها .. أما النقص الذي يحدث للعادة : فهذا النقص معتبر. لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، وعليه فإذا قلت أيام الحيض بسبب الوسيلة وتيقنت المرأة من الطهر وعلامته ، فتصلي وتصوم وتجامع .. *.........* |
|
|
|
|
|
#5 |
|
همم تنـاطح السحاب
تاريخ التسجيل: 06 2009
المشاركات: 331
|
*..* القاعدة الحادية عشر : الحامل إذا رأت الدم المعروف في وقته فهو حيض :
الحامل قد يأتيها الحيض أحياناً نادرة وليس بالضرورة لقوة في بدنها ، فإذا رأت الحام الدم بمواصفات الحيض المعروفة فهو حيض .. الدليل : قالت عائشة - رضي الله عنها - :" إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض " ولكن هذا الحيض لا يعتد به في العدة لقوله تعالى : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " *........* *..* القاعدة الثانية عشر : الصفرة والكدرة في نهاية الحيض من الحيض وبعده لا شيء : الصفرة والكدرة من توابع الحيض بل هي جزء من الحيض ولونه الأصفر أو العكر من مراحل ألوان دم الحيض ونهايته الدليل : حديث أم عطية وفيه : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً " فالصفرة والكدرة أثناء الحيض هي من الحيض وليست علامة طهر ، ولكن بعد علامة الطهر ( الجفوف أو القصة البيضاء ) أو في غير أيام الحيض فلا يعتد بها. وسأل سماحة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين عن المغص والأفرازات البنية قبل الحيض فقال : العبرة بالدم الصريح .. ، وعلى ذلك لا تترك المرأة الصلاة والصيام لنزولها .. قال ابن حزم في المحلى ( كتاب من كتب الفقه ) : في أن المرأة إذا رأت الدم الأحمر أو كغسالة اللحم أو الصفرة والكدرة أو البياض أو الجفوف فقد طهرت .. وهذا قول ضعيف .. *........* *..* القاعدة الثالثة عشر : علامة الطهر من الحيض تختلف باختلاف النساء: أي أن الطهر ليس له علامة محددة تلتزم بها كل النساء ولكن المرجع في ذلك إلى العادة ومن علامات الطهر : 1- الجفوف : جفوف الدم وانقطاعه . 2- القصة البيضاء : الماء الأبيض الذي ينزل على المرأة في نهاية حيضها علامة على الطهر عند غالب النساء ، وقيل : هي نفس القطنة التي تحتش بها المرأة للتأكد من انقطاع الدم . *.........* *..* القاعدة الرابعة عشر : لا تمنع الحائض إلا من الصلاة والصوم والجماع ومس المصحف بدون حائل . أي تمنع الحائض من : 1- الصيــام : عبادة توقيفية ، ودم الحيض نجس فيحرم على الحائض الصيام وعليها قضاء صوم رمضان في أيام أخرى .. الدليل: عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ..؟ فَقَالَتْ : " أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ" ، قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ .. قَالَتْ : " كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " 2- الوطء في الفرج : لقوله تعالى : " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ " [ البقرة : 222 ] 3- حكم مس المصحف للحائض : رجح بعض أهل العلم جواز مس المصحف بحائل للضرورة كأن تكون متعلمة وحافظة تخش على حفظها أو تنساه أو تحتاج لتعليم أولادها .. والضرورة تقدر بقدرها .. ولكن من باب " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " تترك الحائض قراءة القرآن .. ونقول للعوام : لا يجوز .. أدلة منع الحائض من مس المصحف والرد عليها : * الآية الكريمة : " لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ " . عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس: " لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ " قال: الكتاب الذي في السماء. . وقال العَوْفِيّ، عن ابن عباس: " [ لا يَمَسُّهُ ] إِلا الْمُطَهَّرُونَ " يعني: الملائكة. وكذا قال أنس، ومجاهد، وعِكْرِمَة، وسعيد بن جُبَيْر، والضحاك، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وأبو نَهِيك، والسُّدِّيّ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغيرهم. . وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور، حدثنا معمر، عن قتادة: " لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ " قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس، والمنافق الرجس. وقال: وهي في قراءة ابن مسعود: " مَا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ". وقال أبو العالية: " لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ " ليس أنتم أصحاب الذنوب. وقال ابن زيد: زَعَمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال: " وَمَا تَنزلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ . وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ . إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ " [الشعراء: 210-212] .. وهذا القول قول جيد، وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. [ تفسير ابن كثير ] أنه قال : " لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " وهم الملائكة ، ولو أراد المؤمنين المتوضئين لقال "لا يمسه إلا المتطهرون" كما قال تعالى : " إِنَّ الله يحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " [البقرة/222] ، فالملائكة مطهَّرون، والمتوضئون متطهرون. [ ابن القيم ] ** حديث / " أن لا يمس القرآن إلا طاهر " وهذا الحديث ضعيف ، ضعفه الحافظ ابن حجر والنووي ** حديث / " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا " ضعفه الشيخ الألباني .. ** حديث / " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، ثم قرأ شيئا من القرآن ، ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا ، ولا آية " موقوف مع ضعف إسناده [ الشيخ الألباني ] ** حديث / " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " ضعيف باتفاق أهل الحديث ** حديث / " لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا " موضوع أي مكذوب على النبي - صلى الله عليه وسلم - أدلة إباحة مس المصحف وقراءة القرآن للحائض : الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 269 - خلاصة حكم المحدث: صحيح* أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب ، فانسل عنه ، فاغتسل ، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء ، قال : أين كنت يا أبا هريرة . قال : يا رسول الله : إنك لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل ، فقال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس * حديث عائشة في الصحيحين : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه " كل : أي على طهارة وعلى غير طهارة . *.........* *..* القاعدة الخامسة عشر : طواف الحائض صحيح للضرورة : الأصل : أن المرأة إذا حجت أو اعتمرت فأتاها الحيض فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف لا تأتي به إلا بعد أن تطهر وتغتسل. الدليل : حديث عائشة لما حاضت في حجة الوداع فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اقضي ما يقض الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة " الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الناس كلها وهذه مقاصد الدين . وطواف الإفاضة ركن .. وقد تضطر المرأة إلى مغادرة مكة مع رفقتها أو محرمها .. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وقال تعالى : " فاتقوا الله ما استطعتم " وعليه فلا ينظر للحدث الأول في المنع من الطواف إلا بالنظر إلى الحديث الثاني ومبنى الشرع : أنه لا واجب مع العجز . فالنصوص مقيدة بالإستطاعة وعدم العجز ، فالصلاة أعظم من الطواف ولو عجز المصلي عن شرائطها من الطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة صلى على حسب حالة . الخلاصة : فمن أتاها الحيض قبل الطواف فإن استطاعت أن تمكث حتى تطهر فلتفعل ، لأن هذا هو الأصل ، وإن عجزت عن ذلك فمعها رخصتها ولا شيء عليها من دم أو فدية . *........* *..* القاعدة السادسة عشر : الحائض يباشرها زوجها فيما عدا موطن الدم : أي أنه للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض ويباشرها في كل جسدها إلا موطن الدم وكذلك النفساء . الأدلة : * حديث أنس - رضي الله عنه - في مسلم وغيره : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " وفي لفظ " إلا الجماع " . ** حديث مسروق في البخاري ، سألت عائشة - رضي الله عنها - : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت : " كل شيء إلا الفرج " *** حديث ميمونة في الصحيحين قالت : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فائتزرت وهي حائض " - المباشرة من فوق الإزار محمول على من لا يملك نفسه أما لقلة دينه أو قوة شهوته . حكم إتيان الحائض : 1- إذا علم الحكم وأنكره فهذا كفر . 2- إذا كان جاهلاً بالحكم وعلمه وجب عليه التوبة . 3- إذا كان عالماً بالحكم ولكن غلبته شهوته : أ - إذا كان في فور الدم فعليه التصدق بدينار. ب - في أخر الحيض فعليه التصدق بنصف دينار . *...........* *..* القاعدة السابعة عشر : نقض الضفائر في غسل الحائض ليس بلازم : أي أن المرأة إذا أرادت أن تتطهر من حيض أو نفاس لا يشترط عليها فك ضفائرها ولكن يكفي أن يصل الماء إلى أصول الشعر وجذوره أي جلدة الرأس وتدلكه ويكفيها ما نزل على الضفائر من ماء الغسل . الدليل : حديث أم سلمة في مسلم : قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ وفي رواية : " والحيضة ؟ " فقال : " لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات " وروي عن عائشة أنها علمت أن ابن عمر يأمر النساء بنقض ضفائرهن في غسل الحيض والجنابة فقالت عجباً : " لقد كنت اغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد فما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاثاً وعليه " *........* *..* القاعدة الثامنة عشر : يستحب للحائض الجنب الغسل لرفع الجنابة : ذلك على أن المرأة الحائض إذا باشرها زوجها قد تنزل وتقض شهوتها فتصبح جنباً فيستحب لها الاغتسال لرفع الجنابة لأنها بيدها أم الحيضة فهي عاجزة عن رفعها . الدليل : أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ. والمعلوم أن الوضوء رفع للحدث الأصغر. وعليه يستحب الغسل للحائض الجنب وهذا ما عليه بعض السلف من التابعين ، قال ابن عثيمين : المرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل للجنابة لئلا يبقى عليها أثر الجنابة سواء حدثت لها الجنابة بعد الحيض كما لو احتلمت أو كانت على جنابة حين الحيض. أما إذا كانت لا تستطيع أي لو اغتسلت لحدث لها أذى كاضطراب الحيضة أو غيره فلا إثم عليها لأن الغسل هنا مندوب فإذا أدى إلى مفسدة لا يستحب أصلاً. *..........* *..* القاعدة التاسعة عشر : غسل الحائض بعد طهرها لا يشترط لصحة الصيام : أي إذا رأت المرأة علامة طهرها أيا كانت القصة البيضاء أو الجفوف وتيقنت من إنتهاء الحيض ولم تستطع الغسل قبل الفجر ونوت الصيام وأذن الفجر فصيامها صحيح ، وعليها الاغتسال لصلاة الفجر وحتى لو أذن المغرب عليها فصيامها صحيح.. فلا يشترط الغسل من الحيض لصحة الصيام بل يشترط التيقن من انقطاع الحيض وكذلك الجنابة لا يشترط الطهارة منها لصحة الصيام .. يقاس حال الحائض في المسألة على حال الجنب. الدليل : حديث عائشة وأم سلمة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان " |
|
|
|
|
|
#6 |
|
همم تنـاطح السحاب
تاريخ التسجيل: 06 2009
المشاركات: 331
|
القواعد الفقهية الخاصة بالنفاس تعريف النفاس : قال أهل اللغة : والنفساء سميت بذلك لسيلان الدم . قال السرخسي : النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة .. وقيل أنه : مشتق من تنفس الرحم به .. وقيل : هو من النفس الذي هو عبارة عن الدم .. وقيل : هو من النفس التي هي الولد وخروج لا ينفك عن دم يتعقبه.. وقيل : هو دم يرخيه الرحم.. *..* القاعدة الأولى : النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه : الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1211أي أن أحكام النفاس هي نفسها أحكام الحيض فيما يحل ويحرم ويندب ويكره فيما عدا العدة ، ونقل الإجماع على ذلك .. الدليل : عن عائشة رضي الله عنها . قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا نرى إلا الحج . حتى إذا كنا بسرف ، أو قريبا منها ، حضت . فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي . فقال " أنفست " ( يعني الحيضة قالت ) قلت : نعم . قال : " إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم . فافضي ما يقضي الحاج . غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي " . قالت : وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر . خلاصة حكم المحدث: صحيح فسمى الحيض نفاساً .. *..........* *..* القاعدة الثانية : لا حد لأقل النفاس ولا لأكثره وغالبه أربعون يوماً : أي أنه ليس هناك حد يرجع إليه في معرفة مدة النفاس فمن الممكن أن ينزل دفعة واحدة أو نقط قليلة أو لا يكون أصلاً .. اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا حد لأقل النفاس أما أكثره فقد اختلفوا فيه : قال مالك : لا حد لأكثره ، وقال الشافعي : أكثره ستون يوماً وأكثر العلماء على أن أكثره أربعين يوماً لحديث أم سلمة أنها قالت : " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوماً " معنى الحديث : أن الغالب من عادة النفاس أربعين يوماً .. فالحديث ليس فيه دلالة على نفي الزيادة وإنما فيه إثبات الأربعين.. *..........* *..* القاعدة الثالثة : قد يتصل الحيض بالنفاس فيعتبر وقتها جميعاً : أي أن المرأة التي تعرف نفاسها أي سبق لها الولادة نفاسها أربعين مثلاً واعتادت عليه فإن نفست بعد ذلك قد تأتيها الحيضة في نهاية النفاس وتصل به فيصبح وقتهما جميعاً فتمكث مثلاً 47 يوم .. قاعدة فقهية : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فإذا وجد الدم المعروف وجد حكمه ولا فرق بين دم الحيض ودم النفاس من حيث صفته من اللون والرائحة .. *..........* القاعدة الرابعة : إذا انقطع النفاس ورأت الطهر ثم رجع بوصفه في أيامه فهو نفاس : أي أن امرأة مثلا تعلم نفاسها مسبقاً أنه أربعون يوماً فإذا رأت الطهر قبل الأربعين واغتسلت وصلت فلو نزل عليها دم النفاس ثانية بوصفه المعروف لديها فعليها أن تحمله على أنه نفاس وتتوقف عن الصلاة والصيام مادام أنه عاد في أيام نفاسها. قاعدة فقهية : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.. *..........* *..* القاعدة الخامسة : دم السقط دم نفاس إذا ظهرت علامات التخليق: إذا أسقطت في الشهر الثالث فالدم الذي ينزل منها ليس بنفاس لأنه نزل والحمل لم يزل علقة لا يتبين فيها خلق آدمي وعليه فيصح صومها وتصح صلاتها وأن ما تراه من دم يعتبر استحاضة وتتوضأ لكل صلاة .. الدليل : ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال : حدثنا رسول الله - صلى الله عيه وسلم - وهو الصادق المصدوق قال : " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمه ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح " *..........* *..* القاعدة السادسة : الحامل إذا رأت الدم المصحوب بالطلق قبيل ولادتها بأيام فهو نفاس : أن الحامل إذا رأت علامات الوضع ومعها دم قبل الولادة بأيام فهذا دم نفاس لأنه نزل بسبب الولادة فيستوي نزوله قبلها وبعدها.. فتدع من أجله الصلاة والصوم *..........* *..* القاعدة السابعة : إذا وضعت ولم ترد دماً فهي طاهر ولا نفاس لها : أي امرأة ولدت ولم تر دماً فحكمها حكم الطاهرة من الصلاة والصيام والوطء.. قاعدة فقهية : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.. الدليل : قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان فأمسكي عن الصلاة " ولقد حدث ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أم ارمأة ولدت فلم تر دماً فسميت ذات الجفوف .. أفتت الجنة الدائمة أن الحامل إذا وضعت ولم يخرج منها دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه .. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
همم تنـاطح السحاب
تاريخ التسجيل: 06 2009
المشاركات: 331
|
قاعدتان عامتان في الدماء *..* القاعدة الأولى : إذا استأصلت المرأة الرحم فلا حيض لها ولا استحاضة ودمها علة وفساد : أي دم تراه امرأة استأصلت الرحم لضرورة مرضية فلا يلتفت إليه وهو كعدمه ولا تأثير له على عبادة المرأة وهو دم علة وفساد .. فدم الحيض والاستحاضة والنفاس متعلق بالرحم والرحم غير موجود من الأصــل .. *..* القاعدة الثانية : إذا دخل وقت الصلاة ثم حاضت أو نفست فلا يلزمها القضاء إلا احتياطاً فإن طهرت في آخر وقتي الجمع فلا يلزمها إلا صلاة واحدة : - هذه القاعدة متعلقة بالمرأة التي دخل عليها وقت الصلاة وقبل أن تصلي طرأ عليها الحيض أو النفاس فمنعت من أدائها لهذا المانع الشرعي فعليها بعد انتهاء الحيض أو النفاس أن تقضي هذه الصلاة وجوباً وليس احتياطاً كما قالت الشيخة بارك الله فيها .. - أيضاً متعلقة بالمرأة اتي تطهر قبل صلاة المغرب فعليها قضاء صلاة العصر فقط ولو أدركت تكبيرة واحدة من الصلاة وأكملت الصلاة في وقت المغرب .. |
|
|
|
|
|
#8 |
|
همم تنـاطح السحاب
تاريخ التسجيل: 06 2009
المشاركات: 331
|
..* أحاديث ضعيفة في الحيض والنفاس *.. = أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر . = إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة . = أخبرني جبريل أن الله بعثه إلى أمنا حواء حين دميت فنادت ربها : جاء مني دم لا أعرفه ، فناداها : لأدمينكِ وذريتكِ ولأجعنه لكِ كفارة وطهوراً. = أكثر الحيض خمسة عشرة يوماً = تمكث أحدكن شطر عمرها لا تصلي. = النفساء أربعين فما زاد فهي مستحاضة. = كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً. = أقل الحيض ثاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وثمانية وتسعة وعشرة فإن زادت عن العشرة فهي مستحاضة. = من وطأ امرأته وهي حائض فقضى بينهما ولد فأصابه جزام فا يلومن إلا نفسه. = كان يكره صورة الدم ثاثاً ثم يباشر بعد الثلاث. = سئل عن النفساء فوقت لها أربعين يوماً. = لا تقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن. = إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. - انتهى بفضل الله - |
|
|
|
|
|
#9 |
|
مشرفة أقسام واجبات
تاريخ التسجيل: 05 2009
الدولة: ارض الله الواسعة
المشاركات: 2,983
|
لقد تم رصد درجة الواجب بفضل الله مع تأخر وضعه عن آخر معاده المحدد
ثبتكِ الله و بارك فيكِ |
|
|
|
|
|
#10 |
|
همم تنـاطح السحاب
تاريخ التسجيل: 06 2009
المشاركات: 331
|
|
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|